افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 113

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي
المادة 113

ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر. ويحدد عدد أعضاء كل جماعة مشور في تسعة. يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.