افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 114

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي
المادة 114

لا تكون مداولات جماعات المشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض غليه ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.