تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: - النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛ - معالجة النفايات؛ - الوقاية وحفظ الصحة؛ - التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ - توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية؛ - صيانة الطرق العمومية الجماعية. - كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية: - إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛ - إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛ - إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛ - إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛ - عمليات التهيئة. يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.