افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 135

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات
المادة 135

تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس. يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس. يحدد عدد المنتدبين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد على الأقل. ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة % 60 من المقاعد بمجلس المؤسسة. يتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات المعنية. ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس عدد المقاعد الذي تتوفر عليه كل جماعة بمجلس المؤسسة. إذ لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، يجرى بعد ذلك دور ثان تحتسب فيه الأصوات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائز المترشح الأصغر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز عن طريق القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة. يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها. ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.