افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 136

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات
المادة 136

يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة. يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاءه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون التنظيمي. تتوفر مؤسسة التعاون بين الجماعات على إدارة يشرف عليها مدير تحت مسؤولية رئيس مجلس المؤسسة ومراقبته. يتولى المدير تنسيق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك. وإذا تغيب الرئيس أو أعاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.