تشتمل نفقات التسيير على: - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة ؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة ؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات و الإرجاعات الضريبية ؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛ - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة. تشتمل نفقات التجهيز على: - نفقات الأشغال و جميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة؛ - استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.