افتح التطبيق
المادة 178

تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.