المادة 177
تشتمل تكاليف الجماعة على: - نفقات الميزانية ؛ - نفقات الميزانيات الملحقة ؛ - نفقات الحسابات الخصوصية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.