المادة 184
يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي، تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.