افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 185

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
المادة 185

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس. تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.