افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 186

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
المادة 186

يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.