افتح التطبيق
المادة 211

يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.