افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 208

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية
المادة 208

تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.