افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 207

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية
المادة 207

تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.