المادة 218
يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء: - أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛ - مستشارو المقاطعة. ويتم انتخاب الفئتين وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى .20
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.