افتح التطبيق
المادة 221

ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب. لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس (5/1) أعضاء مجلس المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة. تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة ونوابه مع مهام رئيس مجلس الجماعة. يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 19 من هذا القانون التنظيمي داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب مجلس الجماعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.