المادة 220
تتحمل الجماعة المسؤولية المشار إليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل مجلس المقاطعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.