افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 240

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 240

يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة. وفي هذه الحالة، يعين رئيس المجلس رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بصرف النفقات المذكورة، وذلك وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.