افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 237

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 237

يختص رئيس مجلس المقاطعة، أو نوابه بناء على تفويض من الرئيس، داخل دائرتها الترابية بما يلي: - الحالة المدنية؛ - الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ - منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها في الضابط العام للبناء. ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية. توجد قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) أيام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.