افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 243

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 243

إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي أعضاء المكتب في مزاولة مهامهم. وفي هذه الحالة، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.