افتح التطبيق
المادة 8

يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين موافاة المجلس، تلقائيا أو بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته. كما يجب على مختلف المؤسسات والهيئات أو المجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس، أن تقوم بموافاته بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي يطلبها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.