افتح التطبيق
المادة 12

تحدد بموجب مرسوم: - كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات "ب" و"ج" و" د" المشار إليها في المادة 11 أعلاه، حسب القطاعات التي ينتمون إليها؛ - مسطرة اقتراح هؤلاء الأعضاء على كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين؛ - لائحة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء وكذا لائحة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين والهيئات والجمعيات النشيطة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المجلس، التي يمكنها اقتراح تعيين أعضاء المجلس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.