يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير، من 105 عضوا موزعين على خمس فئات كما يلي: أ. فئة الخبراء، ولا سيما المتخصصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والشغل والبيئة والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية والمحلية وبالاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضوا، يعينهم جلالة الملك اعتبارا للكفاءات الخاصة والخبرة والتجربة التي يتوفرون عليها وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية؛ ب. فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم رئيس الحكومة، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من النقابات التي تنتدبهم بناء على معايير التجربة والخبرة والمؤهلات العلمية؛ ج. فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم12 عضوا يعينهم رئيس الحكومة، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم بناء على معايير التجربة والخبرة والمؤهلات العلمية؛ د. ) فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال حماية وصون البيئة والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة، وكذا في المجال التعاوني والتعاضدي وحماية حقوق المستهلكين، يتم اختيارهم اعتبارا لمساهمتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين. ويستشير رئيسا مجلسي البرلمان الفرق والمجموعات البرلمانية قبل تعيينهما للأعضاء المذكورين. طبقا لأحكام الفصل 18 من الدستور، يراعى في تعيين أعضاء المجلس من الفئات "أ" و"ب" و"ج" و"د" تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج. وطبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، يراعى في تعيين أعضاء المجلس من الفئات "أ" و"ب" و"ج" و"د"، تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ ه. فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية وعددهم 17 عضوا، كما يلي: 1. المندوب السامي للتخطيط؛ 2. والي بنك المغرب؛ 3. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ 4. رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ 5. رئيس مؤسسة الوسيط؛ 6. رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج؛ 7. رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب؛ 8. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ 9. مدير الصندوق المغربي للتقاعد؛ 10. الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد؛ 11. مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ 12. رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية؛ 13. رئيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ 14. رئيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ 15. رئيس الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛ 16. المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ 17. مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.