المادة 12
تشتمل تكاليف الدولة على : - نفقات الميزانية العامة ؛ - نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛ - نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.