المادة 11
تشتمل موارد الدولة على : - الضرائب والرسوم ؛ - حصيلة الغرامات ؛ - الأجور عن الخدمات المقدمة ، والأتاوى ؛ - أموال المساعدة والهبات والوصايا ؛ - دخول أملاك الدولة ؛ - حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛ - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛ - المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها ؛ - حصيلة الاقتراضات ؛ - الحصائل المختلفة. تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.