افتح التطبيق
المادة 1

يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط. يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها أو أن تمارس نشاطها في إطار مجموعة متكاملة تقوم بأنشطة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي لأعضاء المجموعة. لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.