افتح التطبيق
المادة 5

يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا. يجوز للمجموعة إذا كان غرضها تجاريا أن تقوم بكيفية اعتيادية وبصفة أساسية بكل الأعمال التجارية لحسابها، مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه ويجوز للمجموعة أن تكون حائزة على إيجار تجاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.