المادة 3
يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال. لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. لا يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب. غير أنه يجوز للمجموعة أن تصدر لفائدة أعضائها سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال، إذا كانت المجموعة مكونة فقط من شركات مأذون لها في القيام بمثل هذا الإصدار وذلك وفق الشروط العامة لإصدار الشركات المذكورة لتلك السندات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.