افتح التطبيق
المادة 51

تتم إجراءات الشهر الواردة في هذا الباب بمسعى من الممثلين القانونيين للمجموعة وتحت مسؤوليتهم. يقوم المصفي، أثناء التصفية وتحت مسؤوليته، بإجراءات الشهر الموكولة للممثلين القانونيين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.