المادة 52
تخضع، وفق نفس الشروط، للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادتين 48 و49 أعلاه: - العقود أو المداولات أو القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد المجموعة بما فيها تلك المتعلقة بتغيير لأعضاء والمتصرفين ومراقبي الحسابات إن اقتضى الحال؛ - قرار إعفاء عضو جديد من أداء الديون الناشئة قبل انضمامه إن وجدت؛ - العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل المجموعة مع بيان أسماء المصفين الشخصية والعائلية وموطنهم ومقر التصفية؛ - المقررات القضائية القاضية بحل المجموعة أو بطلانها؛ - العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.