افتح التطبيق
المادة 58

يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس ؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام؛ - ومستشارين. ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.