قانون
القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
111 مادة
الفصل الأول: في الأعمال المهنية التي يزاولها الخبراء المحاسبون
- المادة 1الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية: - إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات…
- المادة 2يطبق الخبراء المحاسبون في القيام بالمهام المنوطة بهم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأعراف المهنة ويراعون في ذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة والإدارات.
- المادة 3لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الخبرة المحاسبية مهما كانت الطريقة التي يزاولها بها ولا أن يحمل صفة خبير محاسب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين المحدثة في…
الفصل الثاني: في طرائق مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية
- المادة 4تكون مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية: - بطريقة مستقلة، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من خبراء محاسبين؛ - بمقتضى عقد عمل بين خبير محاسب أجير وخبير محاسب مستقل أو…
- المادة 5يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار.
- المادة 6لا يجوز للخبراء المحاسبين الأجراء أن يزاولوا الخبرة المحاسبية إلا بمقتضى عقد بينهم وبين خبير محاسب مستقل أو شركة الخبراء المحاسبين المنصوص عليهم في المادتين 7 و8 من هذا…
- المادة 7يجوز للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة الخبرة المحاسبية بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة الخبراء المحاسبين.
- المادة 8يجوز أيضا للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط: -1 أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة الخبرة المحاسبية لا غير؛ -2…
- المادة 9لا تنحل شركات الخبراء المحاسبين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بالحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو…
- المادة 10يجب على ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخير المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتحقق ذلك، وأن…
- المادة 11للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة خبراء محاسبين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحالات التي…
- المادة 12لا يجوز لخبير محاسب أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا إلا في شركة واحدة من شركات الخبراء المحاسبين.
الفصل الثالث: في الواجبات المفروضة على الخبراء المحاسبين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم
- المادة 13يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية. ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية…
- المادة 14يجب على الخبراء المحاسبين اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. ولهذه الغاية يجب على…
- المادة 15لا تحول مسؤولية شركات الخبراء المحاسبين دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة، ويجب أن تحمل هذه الأعمال إمضاءه وإمضاء الشركة كذلك.
- المادة 16تتنافى مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال الخبير المحاسب وبوجه خاص مع: - ممارسة أي عمل مأجور ماعدا في الحالات المنصوص في…
- المادة 17يحظر على الخبراء المحاسبين القيام بأي إعلان شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا مع اسمهم إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية…
- المادة 18يتقاضى الخبراء المحاسبون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت،…
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبين
الفصل الثاني: في القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
- المادة 20لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول هيئة الخبراء المحاسبين إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية: - أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لرعايا كل دولة…
- المادة 21يجب على الخبراء المحاسبين الراغبين في مزاولة الخبرة المحاسبية بصفة أجراء أن يقدموا إلى هيئة الخبراء المحاسبين نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين الخبير…
- المادة 22تقيد شركات الخبراء المحاسبين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض، وذلك بعد التأكد من…
- المادة 23يكون القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بقرار من المجلس الوطني. ويجب أن يصدر القرار داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد. وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس…
الفرع الأول: اختصاصات عامة
الفرع الثاني: في الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني
- المادة 26التدريب المفروض قضاؤه للحصول على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية يجري إما لدى خبير محاسب مستقل وإما لدى شركة من شركات الخبراء المحاسبين.
- المادة 27يجب على الخبراء المحاسبين وشركات الخبراء المحاسبين ان يقوموا بتأهيل المتدربين الذين تكل اليهم هيئة الخبراء المحاسبين تدريبهم على مزاولة المهنة وفقا للنصوص التنظيمية…
- المادة 28لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للخبراء المحاسبين المزاولين مهنتهم منذ ما لا يقل عن 5 سنوات أو لشركات الخبراء المحاسبين التي زاول فيها المشرف على التدريب مهنته باعتباره…
- المادة 29تعد هيئة الخبراء المحاسبين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقات بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الاجرة الواجب منحها للمتدرب . ويعرض العقد المشار إليه أعلاه على…
- المادة 30يجب أن تستغرق خدمات المتدرب 32 ساعة في الأسبوع ويمكن خفضها بطلب مسبب تقدمه المؤسسة المكلفة بالتحضير لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية. ويتمتع المتدرب بالإجازات…
- المادة 31يثبت قضاء التدريب المحددة مدته في النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية بشهادة تسلمها هيئة الخبراء المحاسبين بناء…
الفصل الرابع: في موارد هيئة الخبراء المحاسبين
- المادة 32يفرض لفائدة هيئة الخبراء المحاسبين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية. ويجب على أعضاء الهيئة كذلك أداء المساهمات المالية…
- المادة 33يجوز لهيئة الخبراء المحاسبين أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من الأفراد والهيئات الخاصة أي هبة أو وصية على…
الفرع الأول: في تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
- المادة 34يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، بالإضافة إلى رئيسه وعضو من الغرفة الدستورية يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 بعده، من 10 أعضاء منتخبين.
- المادة 35يتمتع بصفة نائب الخبراء المحاسبون من الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وقاموا بأداء ما عليهم من الاشتراكات المستحقة لها. ويتمتع…
- المادة 36ينتخب أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.
- المادة 37يحدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين تاريخ الانتخابات ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من إجرائها. وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ…
- المادة 38ينتخب الناخبون، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء…
- المادة 39ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على…
- المادة 40يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة مصادق على توقيع صاحبها وموصى بها مع إشعار بالتسلم. ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز…
- المادة 41يضم المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين : - رئيسا يعينه جلالة الملك، بعد انتخابه من قبل أعضاء المجلس؛ - عضوا من الغرفة الدستورية يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار…
الفرع الثاني: في اختصاصات المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رئيسه
- المادة 42يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المحتفظ بها صراحة لرئيسه. وينسق عمل المجالس الجهوية للهيئة.…
- المادة 43يمثل المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة. ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين…
- المادة 44يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمانات سير المجلس على…
الفرع الثالث: في سير المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
- المادة 45يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 46يجتمع المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات…
- المادة 47تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس،…
- المادة 48تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع…
- المادة 49إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متآلفة من رئيس المجلس الوطني وعضو الغرفة الدستورية فيه رؤساء المجالس…
الفرع الأول: في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين
الفرع الثاني: في تأليف المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وطريقة تعيين أعضائها
- المادة 51يتألف كل مجلس جهوي لهيئة الخبراء المحاسبين من 4 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر كلهم منتخبون، ويحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم ومنهم الرئيس على النحو التالي : - 4…
- المادة 52يتمتع بصفة ناخب الخبراء المحاسبون من الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به. ويكون قد تم قيدهم…
- المادة 53ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات. ويمكن تجديد انتخابهم.
- المادة 54يحدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين تاريخ الانتخابات. ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها. وتوجه الترشيحات إلى إلى رئيس المجلس الجهوي لهيئة…
- المادة 55ينتخب الناخبون، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء…
- المادة 56ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري. ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على…
- المادة 57يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة وذلك في رسالة مصادق على توقيع صاحبها وموصى بها مع إشعار بالتسلم. ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز…
- المادة 58يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس ؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام؛ - ومستشارين. ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه.
- المادة 59لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين.
الفرع الثالث: في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رؤسائها
- المادة 60يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه: - بحث طلبات الانضمام إلى هيئة الخبراء المحاسبين وتزويد رئيس مجلسها الوطني برأيه في عقود الشركات وعقود العمل المشار…
- المادة 61يكون لرئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه…
الفرع الرابع: في سير المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين
- المادة 62يجتمع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه. وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع…
- المادة 63تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة قبل اجتماع…
- المادة 64تكون مداولات المجلس الجهوي لهيئة لخبراء المحاسبين صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد…
- المادة 65إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة خبراء محاسبين يعينهم…
الفرع الأول: أحكام عامة
- المادة 66تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة الخبراء المحاسبين في الميدان التأديبي بالنسبة الى الخبراء المحاسبين وشركاتهم في حالة ارتكاب أي خطأ مهني…
- المادة 67ترفع الدعاوي التأديبية في المرحلة الابتدائية إلى المجلس الجهوي وفي مرحلة الاستئناف إلى المجلس الوطني الذي يتألف ويتداول كما هو منصوص على ذلك في هذا القانون.
- المادة 68العقوبات التأديبية هي : - الإنذار ؛ - التوبيخ ؛ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر؛ - الحذف من جدول الهيئة. ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان الخبير المحاسب…
- المادة 69تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بشركة خبراء المحاسبين إما على جميع الشركاء وإما على ممثل الشركة النظامي أو القانوني، وذلك بحسب شكل الشركة الصادرة عنها المخالفة التأديبية.
- المادة 70تتعرض الشركات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، وزيادة على ذلك يمكن أن تشفع عقوبة التوبيخ والإنذار بأداء غرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم لفائدة مشاريع…
- المادة 71يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي. ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم…
- المادة 72لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة وقفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة…
- المادة 73يترتب على عقوبة حذف جميع الخبراء المحاسبين الأعضاء في الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حل الشركة وتصفيتها.
- المادة 74لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة شركة الخبراء المحاسبين التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة…
- المادة 75يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات الخبراء المحاسبين على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة يجب أن ينسحب من الشركة إذا قرر ذلك جميع الخبراء…
- المادة 76ينقطع الشريك المحذوف من جدول هيئة الخبراء المحاسبين عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط…
- المادة 77يمكن أن يطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.
- المادة 78لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس هيئة الخبراء المحاسبين دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم. غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقوم بتوجيه…
- المادة 79يلزم الخبير المحاسب الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة. وفي حالة عدم المؤاخذة يتحمل المصاريف المجلس…
- المادة 80يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة بعد أن تصير نهائية المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة. وتنشر القرارات…
- المادة 81يعين من يحل محل الخبراء المحاسبين المحذوفين من جدول الهيئة للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم بمقرر للمجلس الجهوي الذي كانوا تابعين له. ويجوز لعملاء الخبير المحاسب…
- المادة 82يجب على أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيها بحكم…
الفرع الثاني: في إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين
- المادة 83تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين التابع له الخبير المحاسب المعني بالأمر أو شركة الخبراء المحاسبين المعنية.
- المادة 84ترفع القضية إلى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى خبير محاسب أو شركة خبراء محاسبين ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية…
- المادة 85يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني لهيئة…
- المادة 86إذا ارتأى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه الخبير المحاسب أو شركة الخبراء…
- المادة 87إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى. ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والخبير المحاسب أو شركة الخبراء…
- المادة 88يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير التي يرون فائدة في اتخاذها ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الخبير…
- المادة 89يمكن أن يستعين الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين الموجهة إليهما التهمة بزميل أو محام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية.
- المادة 90يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على…
- المادة 91إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين المعنية وبت في الأمر بعد…
- المادة 92يكون قرار المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها في أقرب الآجال إلى الخبير المحاسب أو الشركة الصادر في شأنهما وإلى المشتكي، ويخبر بذلك…
- المادة 93لا يجوز للخبير المحاسب أو ممثل الشركة الموجهة إليهما التهمة أن يعارضا في القرار التأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من ينوب عنهما أمام المجلس الجهوي الذي أصدره، ولكن…
- المادة 94عندما ينعقد المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل. ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس…
الفرع الثالث: في الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
- المادة 95يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين…
- المادة 96يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى…
- المادة 97يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى…
- المادة 98يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات…
- المادة 99يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه وعضو الغرفة الدستورية فيه وأعضاء المجلس. وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وعضو…
الفصل الثامن: في العقوبات
- المادة 100يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب خبير محاسب خلافا لأحكام هذا القانون.
- المادة 101يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين…
- المادة 102يعتبر مزاولا مهنة الخبرة المحاسبية بصورة غير قانونية ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخبراء المحاسبون: - إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع مؤقت من مزاولة…
- المادة 103يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكوى تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر إغلاق المحل أو…
- المادة 104يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم على كل مخالفة للمادة 14 من هذا القانون.
الفصل التاسع: أحكام انتقالية
- المادة 105تحدث الإدارة لجنة تتألف من عشرة أعضاء خمسة يمثلون الإدارة وخمسة خبراء محاسبين تعينهم الإدارة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 20 من هذا القانون. ويجب على…
- المادة 106تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 105 أعلاه من أجل إجراء الانتخابات الأولى إعداد قوائم انتخابية تضم: - الخبراء المحاسبين المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 20…
- المادة 107لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ نشر هذا القانون أحكام الفقرة الأولى من مادته 1 فيما تنص عليه من اختصاص الخبراء المحاسبين دون غيرهم بالقيام بمهمة…
- المادة 108يقيد في أول جدول لهيئة الخبراء المحاسبين المغاربة والأجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 106 أعلاه ويشترط في الأجانب زيادة على ذلك أن يكونوا مزاولين لمهنة…
- المادة 109يجوز بصفة استثنائية وانتقالية في ظرف خمس سنوات منذ تاريخ نشر هذا القانون، للأشخاص الحاصلين على الإجازة أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها والذين زاولوا مهنة الخبرة…
- المادة 110بصفة استثنائية للمادتين 35 و52 من هذا القانون لا يتمتع بأهلية الترشيح للانتخابات الأولى في المجلس الوطني أو المجالس الجهوية إلا الخبراء المحاسبون الحاصلون على الشهادة…
- المادة 111ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الآخر 1374 (8 ديسمبر 1954) بسن نظام لحمل صفة خبير محاسب وصفة محاسب معتمد.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.