يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه: - بحث طلبات الانضمام إلى هيئة الخبراء المحاسبين وتزويد رئيس مجلسها الوطني برأيه في عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون؛ - القيام بالمحافظة على الانضباط داخل الهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم مهنة الخبرة المحاسبية والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - تعيين القائمين بالإشراف على التداريب ومراقبتها والحرص على سيرها على أحسن وجه؛ - النظر في القضايا المتعلقة بالخبراء المحاسبين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وبالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي لهيئة الخبراء المحاسبين؛ - السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين؛ - بحث المشاكل المتعلقة بمهنة الخبرة المحاسبية وإحالتها إن اقتضى نظره ذلك إلى المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين؛ - القيام بإدارة الممتلكات التي تخصصها له هيئة الخبراء المحاسبين؛ - تحصيل اشتراكات الأعضاء وتلقي الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.