افتح التطبيق
المادة 54

يحدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين تاريخ الانتخابات. ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها. وتوجه الترشيحات إلى إلى رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين. وترفع في الحال مشفوعة بما قد يكون عليها من ملاحظات إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين. ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بشهر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.