افتح التطبيق
المادة 63

تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول أعماله.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.