افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 165

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: إ نشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 165

الساحب ضامن للقبول والوفاء. ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.