افتح التطبيق
المادة 168

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1 - أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ 3 - أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تظهيرها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.