افتح التطبيق
المادة 169

يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك. ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.