افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 202

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثامن: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة
المادة 202

يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛ ثالثا: مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف. وإذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ الكمبيالة. ويحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.