المادة 203
يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي: أولا: المبلغ الذي وفاه كاملا؛ ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛ ثالثا: المصاريف التي تحملها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.