افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 204

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثامن: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة
المادة 204

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر أد ى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.