افتح التطبيق
المادة 256

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2. أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ 3. أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض ودون تظهيره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.