المادة 280
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية. يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا. يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني. ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية. يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. يعتبر التشطيب على التسطير أو على اسم المؤسسة البنكية المعنية كأن لم يكن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.