المادة 284
يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم. إذا وقع التقديم في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.