افتح التطبيق
المادة 288

يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه: 1. بمبلغ الشيك غير المؤدى؛ 2. بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛ 3. مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.