المادة 289
يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه: 1. بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛ 2. بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛ 3. بالمصاريف التي تحملها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.