افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 319

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية
المادة 319

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم: 1. المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف؛ 2. المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بالإخلالات بوفاء شيكات وكذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة 318 أعلاه؛ 3. المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (الفقرة الأولى) و 273 (الفقرة الثالثة) و 309 (الفقرة الأولى) و 311 (الفقرة الثانية) و 312 و 313و 317 من هذا القانون. تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة عارض أداء لم يمارس بشأنه صاحب الحساب، صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313 أعلاه، إذا لم يثبت المسحوب عليه توجيه أمر لصاحب الحساب، يتعلق بعارض أداء سابق من أجل إرجاع صيغ الشيكات التي في حوزته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.