المادة 318
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أعلاه أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 317أعلاه. وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و317 من هذا القانون. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية، ولم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.