افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 316

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية
المادة 316

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم: 1 - ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عند تقديمه؛ 2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم: 1 - من زيف أو زور شيكا؛ 2 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ 3 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور. يعاقب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين )%2( بالمائة من قيمة الشيك كل شخص قام عن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان. غير أنه إذا تم أداء الغرامة قبل صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الش يء المقضي به، يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة. وفي جميع الأحوال، لا يحول قبول شيك على سبيل الضمان دون المطالبة باستخلاص قيمته. تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد وتتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.