افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 339

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول
المادة 339

في جميع الحالات، لا يستمر الامتياز قائما على الش يء المرهون إلا إذا وضع هذا الش يء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه. يعتبر الدائن حائزا للبضائع، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده، قبل وصولها، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.